الشيخ الجواهري
483
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) لكن ( يلحق الولد به لو حملت وإن عزل ) [ 1 ] ؛ ( لاحتمال سبق المني من غير تنبّه ) والولد للفراش [ 2 ] . وكذا في كلّ وطء صحيح أو شبهة . ( و ) لكن ( لو نفاه عن نفسه ) وإن لم يعزل فضلًا عمّا إذا عزل ( انتفى ظاهراً ) ، إلّافيما بينه وبين ربّه المطّلع على ما في قلبه ، ( ولم يفتقر إلى اللعان ) [ 3 ] . نعم لا يجوز له النفي إلّامع العلم بالانتفاء وإن عزل أو اتّهمها ، أو ظنّ الانتفاء بالقرائن [ 4 ] . [ عدم وقوع الطلاق فيها ] : ( السادس ) [ 5 ] أنّه ( لا يقع بها طلاق و ) أنّها ( تبين بانقضاء المدّة ) ، أو هبتها على وجه ليس له الرجوع في العدّة [ 6 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لا يقع بها إيلاء ) [ 7 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 21 : 69 ، ب 33 من المتعة . ( 2 ) الوسائل 22 : 430 ، ب 10 من اللعان . ( 3 ) الحدائق 24 : 173 . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 430 ، ب 10 من اللعان . ( 5 ) الوسائل 21 : 69 ، ب 33 من المتعة . ( 6 ) انظر الوسائل 21 : 77 ، ب 43 من المتعة . ( 7 ) الوسائل 21 : 44 ، ب 18 من المتعة ، ح 3 . و 48 ، ب 20 ، ح 3 . ( 8 ) البقرة : 227 ، 230 . ( 9 ) الوسائل 22 : 131 ، ب 9 من أقسام الطلاق . ( 10 ) البقرة : 227 ، 230 .